خطبة (لا ضرر ولا ضِرار)

خطبة (لا ضرر ولا ضِرار)

عنوان الخطبة: لا ضرَر ولا ضِرارَ.

عناصر الخطبة:

١- تحريم الضرر بلا حق

٢- جزاء من أضر مسلما بلا حق.

٣- قاعدة الشريعة العامة لا ضرر ولا ضرار.

٤- الضرر يزال.

٥- في دين العلمانية لم يَسلم أحد!.

 

الحمدُ للهِ الحكيمِ العليمِ، أمرَ بالعدلِ والإحسانِ، ونهى عن المنكرِ والضَّررِ والطُّغيانِ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُ اللهِ ورسولُهُ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أما بعدُ، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السِّرِّ والنَّجوى، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

عِبادَ الله:

جيشٌ عظيمٌ همامٌ، سخَّرَه قائدُه لخدمةِ الإسلامِ ودعوةِ الأنامِ، إلى عبادةِ القُدُّوسِ السَّلامِ، يمرُّ على وادٍ من النملِ، فتنبري نملةٌ تخشى على بني جنسِها الهلاكَ فتقومُ تنادي عليهم: يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ[النمل: ١٨].

هكذا كان هذا الجيشُ الذي لم تَشهدِ الدنيا مثلَه، رَغمَ الأعدادِ الهادرةِ، والعُدَّةِ القاتلةِ، إلا أنهم لا يتعمَّدون إهلاكَ جماعةٍ من النملِ عن قَصْدٍ وعَمْدٍ، لأن لهم قائدًا ربانيًّا، إنه سليمانُ عليه السلام، نبيٌّ كريمٌ، لا يظلمُ ولا يجورُ، حتى على نملٍ في الجحورِ.

إن الله تعالى يحبُّ الصلاحَ والمصلحينَ، وينهى عن الفسادِ ويبغضُ الفاسدينَ، ولأجل ذلكَ حرَّم اللهُ كلَّ ما مِن شأنهِ الإضرارُ بخلقِه دون ذَنْبٍ أو جريمةٍ.

ولقد وضعَ النبيُّ ﷺ قاعدةً من أعظمِ قواعدِ الشريعةِ، فقال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». مسند أحمد (٢٨٦٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥٠). (١)

أي لا يحلُّ لأحدٍ أن يَضُرَّ نفسَهُ أو أن يَضُرَّ غيرَهُ بغير حقٍّ شرعي.

وتوعَّد النبيُّ ﷺ مَن سعى في إضرار الخلق فقال: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». المستدرك (٢٣٤٥)، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص٧). (٢)

أي من أدخلَ على مسلمٍ مَضرَّةً أو مَشقَّةً في دينِه، أو مالِه، أو نفسِه، أو عِرضِه بغيرِ حقٍّ، أدخلَ اللهُ عليه المضرّةَ والمشقّةَ؛ مُجازاةً له من جنسِ فعلِه.

بل أبطلَ النبيُّ ﷺ جهادَ مَن ضيَّقَ على الناس طريقَهم وأضرَّهم فيه بلا حق، فقال: «مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ». سنن أبي داود (٢٦٣١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٣٧٨). (٣)

ومَن تأمَّلَ أحكامَ الشريعةِ الباهرةِ وجدَها تنتظمُ تلك القاعدةَ في كلِّ أحكامِها. 

فانظرْ كيفَ خفّفَ اللهُ ويسَّرَ على عبادِه عندَ أداءِ الطاعاتِ ووُقوعِ الضَّررِ عندَها، فإنَّهُ سبحانهُ يرفعُ هذا الضَّررَ ويُسقطُ هذا الواجبَ، إمّا إلى بدلٍ أيسرَ منهُ أو يُسقِطُهُ نهائيًّا، وكذلكَ إنْ وقعَ اضطرارٌ معتبَرٌ في تَرْكِ محرَّمٍ، جازَ فعلُهُ للضَّرورةِ، بقدْرِ ما يُدفعُ بهِ هذا الضررَ، كما قال تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ‌فَمَنِ ‌اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[البقرة: ١٧٣].
 

إخوةَ الإسلام:

ولأنَّ مِن طَبْعِ الإنسانِ الحِرْصَ والأثَرَةَ، وتدعوهُ نفسُه عندَ الخِصامِ إلى الجَوْرِ والعُدوانِ، جاءَ التَّأكيدُ على تحريمِ الإضرارِ في كثيرٍ من آياتِ القُرآنِ. 

فعندَ الطلاقِ تتغيّرُ النُّفوسُ، ويسعى كلُّ طرَفٍ إلى الإضرارِ بالآخرِ بكُلِّ سبيلٍ، ولذلك حذَّرَ اللهُ من ذلكَ.

فقال سبحانه: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ‌ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ[البقرة: ٢٣١].

أي لا تُمسكوهنَّ وأنتم لا حاجةَ بكم إليهنَّ، فقد كانَ الرجلُ يُطلِّقُ المرأةَ ويَتركُها حتى إذا اقتربَ انتهاءُ عِدَّتِها راجعَها إضرارًا بها، فنهاهمُ اللهُ عن ذلكَ تحريمًا للضَّررِ. 

وأوجبَ اللهُ تعالى للمطلَّقةِ السُّكنى مُدَّةَ العِدَّةِ بحسَبِ الطاقةِ والوُسعِ، ثمَّ نهى عن الإضرارِ بها في السَّكنِ بأيِّ نوعٍ من أنواعِ التَّضييقِ لتَخرُجَ من سَكَنِها ولِيؤذِيَها بذلكَ، فحرَّم الله ذلك بقوله: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ‌وَلَا ‌تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ[الطلاق: ٦].

وقد يسعى كلُّ طرَفٍ ليضارّ الآخَر بولَدِه، فجاءتِ الآياتُ تقرِّر تحريمَ ذلك فقال الله: لَا ‌تُضَارَّ ‌وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [البقرة: ٢٣٣].

نهى سبحانه عن الإضرارِ بأيٍّ من الأبوينِ أو الأولادِ، فنهى الأبَ أن يَضُرَّ الأمَّ بأن يمنعَها من إرضاعِ ولدِها، ونهى الأمَّ أن تمتنعَ من إرضاعِ ولدِها لتؤذيَ بذلكَ زوجَها وولدَها. 

فإذا كان اللهُ نهى عن منعِ الأمِّ من إرضاعِ ولدِها فكيفَ بمن يمنعُها من رؤيتِهِ، والنبيُّ ﷺ يقول: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» جامع الترمذي (١٥٦٦)، وحسنه الألباني في الترغيب والترهيب (١٧٩٦). (٤)

ولأن المالَ فتنةٌ، وقد يسعى الإنسانُ قُبَيلَ موتِه في الإضرارِ ببعضِ ورثتِه، نهى اللهُ عن الإضرارِ في الوصيةِ فقال: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ‌غَيْرَ ‌مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ [النساء: ١٢].

ووضع اللهُ القاعدةَ العامّةَ في تحريم الأذى وإيقاع الضرر بغير حق، فقال: وَالَّذِينَ ‌يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا[الأحزاب: ٥٨].

والضَّرَرُ يُزال في كلِّ أحكام الشريعة التي تَنتظِم كلَّ أشكال حياة الناس.

فهذا التائبُ من أكلِ الرِّبا وهبَهُ اللهُ رأسَ مالِه حتى لا يَضُرّه، فقال: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ‌لَا ‌تَظْلِمُونَ ‌وَلَا ‌تُظْلَمُونَ[البقرة: ٢٧٩].

وعند وقوع المرض الـمُعدِي وضعَ الله القواعد لنفي الضَّرر، فمنها أنّه منعَ إدخالَ المريض على الصحيح، قال النبي ﷺ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ». صحيح البخاري (٥٧٧٠)، وصحيح مسلم (٢٢٢١). (٥)

وفي مجالاتِ البيعِ والشراءِ، حرَّمَ الشرعُ كلَّ ما فيه ضررٌ على الخلقِ، فنهى عن الربا والميْسِرِ والاحتكارِ وأكلِ المالِ بالباطلِ، ونهى عن الرِّشوةِ والغِشِّ والتَّدليسِ والتّطفيفِ في الكَيلِ والميزانِ، كلُّ ذلك منعًا لِلُحوقِ الضَّررِ بعبادِ اللهِ.

وانظر كيف نهى ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، ثم بيَّن الحكمة من التحريم فقال: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟!» صحيح البخاري (٢١٩٨)، وصحيح مسلم (١٥٥٥). (٦)

وحرم الله الخمرَ والمسْكِراتِ والمخدِّراتِ التي تُفسِد العقولَ، فقال سبحانه: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ‌فِي ‌الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: ٩١].

وعندما شرع اللهُ اقتصاصَ المظلوم من ظالمه المعتدي، أباحَ عقوبته بمثل فعلِه دون زيادةٍ أو طغيان، فقال سبحانه: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا ‌بِمِثْلِ ‌مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل: ١٢٦].

وعندما شَرعَ القِصاصَ في الجروح، نهى عن مجاوزةِ الحدِّ والإضرارِ بأكثرَ ممّا فعلَ الجاني، فإنَّ مِن شروطِ القِصاص في الجروح الأمنَ من الحَيْف، ولذا شرع الله الدِّيةَ كلَّها أو بعضها عند تعذُّر القِصاص، فقال: الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ‌بِمِثْلِ ‌مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ[البقرة: ١٩٤].

بل في شريعةِ الله حرَّمَ سبحانه الإضرارَ حتى بالبهائمِ والدوابِّ بلا إذن شرعي.

ها هي قطةٌ تَدخُلُ امرأةٌ النارَ بسبب الإضرار بها دون حقٍّ، فيقول النبي ﷺ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». صحيح البخاري (٢٣٦٥)، وصحيح مسلم (٢٢٤٢). (٧)

ونهى ﷺ عن اتخاذِ الدوابِّ كراسِيَّ للجلوس، فقال: «إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ». سنن أبي داود (٢٥٦٩)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٢). (٨)

وإن عجَز عن الإنفاق عليها أو أبى ذلك أُجبِر عليه أو على بيعها أو ذبحِها إن كانت مما يُذبَح؛ لرفع الضَّرر عنها.

بل لا يجوزُ في شريعتنا الإضرارُ بالموتى، فقال النبي ﷺ: «إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا». مسند أحمد (٢٤٣٠٨)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧٦٣). (٩)

باركَ اللهُ لي ولكم في القرآنِ العظيمِ، ونَفَعني وإيّاكم بما فيهِ من الآياتِ والذكرِ الحكيمِ، وأستغفرُ اللهَ لي ولكم فاستغفروهُ، إنَّه هو الغفورُ الرحيمُ.

 

 

الخطبة الثانية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعدُ، فيا عبادَ الله:

تلكم هي أحكامُ الشريعةِ الربانيةِ، دينٌ قويمٌ من ربٍّ حكيمٍ عليمٍ رحيمٍ، أما في دينِ العَلْمانيةِ وعَصرِ طغيانِ المادِّيةِ حيث يُعزَلُ الدينُ والشريعةُ عن حياةِ الناسِ، فتُسْحَقُ النفوسُ، وتُسمَّمُ العقولُ، وتُبتَذلُ الأعراضُ، جَوْرٌ وظُلمٌ، ضَررٌ وعدوانٌ، فلا يَسْلَمُ أحدٌ.

أضرُّوا بالناسِ في أعظمِ ما يملِكونَ وهو دينُهم، فجعلوهُ حبيسَ المسجِدِ لا شأنَ له بواقعِهم وحياتِهم، ثم عمَدُوا إلى النفوسِ المعصومةِ فأضاعوها يومَ أن أمِنَ القاتلُ الموتَ، فأينَ القِصاصُ العادلُ من قوانينِ شريعةِ الغابِ؟

سَنُّوا القوانينَ ليَستبيحوا أكلَ أموالِ الناسِ بالباطلِ، ولِيَسرقوا قُوتَهم بالقروضِ الرِّبَويةِ تارةً، وبالميسرِ والمقامراتِ تارةً أخرى، فكانَ مآلُهمُ الفقرَ والسُّجونَ، وخرابَ الدنيا والدينِ.

وضعوا تشريعاتٍ لتسليعِ المرأةِ تحتَ مَزاعمِ الحريةِ، ومَهَّدوا لها الطريقَ للثَّوْرةِ على الرَّجُلِ والبيتِ، فكانَ مآلُها الشَّقاءَ بين مِطرقةِ النِّسْويةِ وسِندانِ الرَّأسَماليةِ، وباتتْ تُعاني بين دهاليزِ محاكمِ الأسرةِ والأمراضِ النفسيةِ.

أعطَوُا التراخيصَ لبيعِ الخمورِ والمسكِراتِ، حتى ضاعتْ عقولُ الشبابِ والفتَياتِ، وخرِبتْ عليهمْ دنياهم وآخرتُهم.

فالحمدُ للهِ على نعمةِ الإسلام، وكفى بها نعمة، ونسألُ اللهَ الثباتَ عليه حتى الممات.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ رِضَاكَ وَالجَنَّةَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اللَّهُمَّ أَعِنّا عَلَى ذِكرِكَ وَشُكرِكَ وَحُسنِ عِبَادَتِكَ.

اللهمَّ انصر الإسلامَ وأعزَّ المسلمينَ، وأهلك اليهودَ المجرمينَ، اللهمَّ وأنزل السكينةَ في قلوبِ المجاهدينَ في سبيلكَ، ونجِّ عبادكَ المستضعفينَ، وارفعْ رايةَ الدينِ، بقوتك يا قويُّ يا متينُ.

اللَّهُمَّ وَفِّقْ وَلِيَّ أَمرِنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرضَى، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهِ لِلبِرِّ وَالتَّقوَى.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 

 

شارك المحتوى: